المصالحة العائلية
يقع الطلاق شرعاً بتلفظ الرجل أو كتابته للطلاق بحسب الشروط الشرعية، وفي حال تعدد الطلقات تعتبر الطلقة الثالثة نهائية كما يذكر نص القرآن في الآيات ٢٢٩ و٢٣٠ من سورة البقرة. وتعتد المرأة من وقت تلفظ الرجل بالطلقة. أما إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية عدداً فللرجل إرجاع زوجته إلى ذمته أثنآء العدة، فإن فات وقت العدة فيحتاجان لعقد جديد يمكن اجراؤه في الرابطة إن لم يكن قد سجل الطلاق رسميا.
في حالة الطلاق البائن (الذي انقضت عدته) لعقد مسجل رسمياً فلا ينبغي اجراء عقد شرعي ولا رسمي مع شخص آخر قبل تسجيل الطلاق رسمياً حفاظاً للحقوق ومنعاً للتجاوزات والمساءلة القانونية.
يمكن للطرفين الراغبين بتدخل لجنة الإصلاح لدى الرابطة التقدم بطلب لديها من خلال ملء النموذج أدناه وفي اللقاء تتم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمر لتقوم اللجنة بمناقشتها وترتيب إجراءات الإصلاح.